أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٢٥ - الأقل و الأكثر
ص ٣٨٠ قوله: (التقريب الثاني...).
و يمكن أن يجاب على هذا التقريب بجواب آخر حاصله: انّ الحيثية التعليلية المسوّغة لجريان الاستصحاب إنّما يراد بها قيود الموضوع للحكم إذا كانت تعليلية لا قيود متعلق الحكم- كما في المقام- إذ لا شك انّ تبدل أي قيد من قيود المتعلق يوجب تبدل الحكم و تعدده. و إن شئت قلت: انّ قيود المتعلق بلحاظ بقاء ذلك الحكم تقييدية دائماً.
و بعبارة اخرى: هذا نظير ما إذا علمنا بأنّ شخص النجاسة الحاصلة بالتغير مرتفعة لدخل التغير فيها حدوثاً و بقاءً و دورانها مداره و لكن احتملنا نجاسة اخرى تحدث بمحض زوال النجاسة الاولى، فإنّه لا يجري هنا استصحاب النجاسة إلّا بنحو الكلي من القسم الثالث، فالحاصل لا بد من شرط احتمال بقاء شخص ذلك الحكم حتى في موارد الحيثية التعليلية، و هذا مفقود في المقام، و هذا واضح.
ص ٣٨٢ قوله: (و استصحاب بقاء شخص ذلك الحب...).
بل لا يجري استصحاب الشخص إذ يكون من الفرد المردد و استصحاب الجامع ستعرف عدم جريانه في الأحكام و كونه من القسم الثالث فإنّ تبدل المتعلّق يوجب تبدل شخص الارادة فلا فرق من هذه الناحية بين الارادة و الحكم.