أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٢٣ - الأقل و الأكثر
ص ٣٧٢ الهامش.
جوابه: انّ العلم الإجمالي في موارد نسيان الجزء و إن كان حاصلًا للمكلف قبل النسيان إلّا انّه لا تجري في حقه البراءة عن الأكثر تعييناً؛ لأنّه ما دام متذكراً يجب عليه الأكثر بحسب الفرض فلا تجري البراءة عن التعيين لعدم ترتب أثر عليه في حقه ما دام متذكراً و إنّما يحتاج إلى البراءة بعد تحقق النسيان فيكون مجرى الأصل المؤمن بعد التذكر لا محالة و هو زمان و ظرف مضي أحد طرفي العلم الإجمالي بالامتثال و خروجه عن محل الابتلاء، فاشكال السيد الشهيد (قدس سره) وارد على السيد الخوئي (قدس سره)، أي انّ هذا من الشبهة البدوية لا المقرونة بالعلم الإجمالي.
ص ٣٧٤ الهامش:
ما ورد فيه غير تام لأنّ الزيادة المبطلة لا توجب حرمتها تكليفاً، و إنّما الحرام عنوان قطع الصلاة اللازم معها و هذا واضح. فالكلمة الاولى غير تامة. و الثانية نفس ما في المتن و ليس شيئاً آخر. و الثالثة أيضاً غير تامة لأنّه لو كان النظر إلى فرض الزيادة على تقدير عدم الجزئية فالعلم الإجمالي بين المتباينين أعني الجزئية و المانعية منجز في حقه على كل حال و موجب للاعادة، و هذا واضح.
ص ٣٧٦ الهامش رقم (٢)
جوابه: انّ الأمر بالجزء حيث انّه ليس أمراً و تكليفاً استقلالياً بل ضمني و ارتباطي فنفس ما يدل على الارتباطية و انّ الأمر المذكور متفرّع على الأمر بأصل الفريضة- سواء كان بصيغة الشرط صريحاً أم بغيره- يدل على الملازمة المذكورة فلا يتوقف الاستفادة التي أفادها الشهيد (قدس سره) على أن تكون أدوات