أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٢٠ - الأقل و الأكثر
بما يتولد بالأكثر لا معارض له في طرف الأقل للعلم بأنّ تركه معصية و تفويت للغرض المعلوم اجمالًا، و الشك في سقوط الغرض المعلوم في الأقل تفصيلًا قد عرفت جوابه في دفع كلام الميرزا.
و ثانياً- انّ الغرض أيضاً يعقل دورانه بين الأقل و الأكثر بأن يكون مردداً بين مرتبتين تتحقق احداهما بالأكثر و الاخرى بالأقل أو كون الملاك حسن الفعل نفسه أو ما يتولد منه من عناوين منطبقة عليه كالطاعة و نحوها أو غير ذلك- كما في الكتاب- فإنّه إذا كان المعلوم اجمالًا تعلق غرض المولى بإحدى المرتبتين أو احدى المجموعتين من الحسن أو الطاعة فلو كان المطلوب هو المجموعة أو المرتبة الثانية كانت المرتبة أو المجموعة الاولى ضمن الغرض لا محالة أي غرضاً ضمنياً أيضاً، و هذا لا ينافي انّه لو جيء بالأقل وحده و كان الغرض في الأكثر لم يكن امتثالًا أصلًا حتى بلحاظ عالم الأغراض و لزم اعادة أصل العمل لأنّ غرضيّته في ضمن الأكثر.
و دعوى: أنّ الغرض بمعنى الملاك لا يكون إلّا دائراً بين متباينين، و لا يقاس بالخطاب و الجعل لا وجه لها، فإنّ المرتبة الضعيفة و لو المقيدة بالضمنية و الاندكاك في الوجود في المرتبة الشديدة غرض ضمني على كل حال فهو كالوجوب و الخطاب الضمني يدخل في العهدة على كل حال، فلا فرق من هذه الناحية.
ص ٣٤٠ الهامش.
الاشكال الأوّل غير وارد، لأنّ المكلف يعلم امّا أن يكون ترك السورة قطعاً للصلاة أو ترك الركوع على تقدير ترك السورة قطع- و أمّا تركه بعد فعل السورة