العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - فصل في التعقيب
(مسألة ١٢): يستحبّ الجهر بالقنوت، سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة، وسواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.
(مسألة ١٣): إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب[١]، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً، بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى.
(مسألة ١٤): لو نسي القنوت، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة، وإن كان الأحوط[٢] ترك العود إليه، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً[٣] مستقبلاً، وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء.
(مسألة ١٥): الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه، إلاّ إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة; حيث يجوز الجلوس في أثنائها، كما يجوز في ابتدائها اختياراً.
(مسألة ١٦): صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبّات، إلاّ في اُمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل، وجملتها: أنّه يستحبّ لها الزينة حال الصلاة بالحليّ والخضاب، والإخفات في الأقوال، والجمع بين قدميها حال القيام، وضمّ ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة، ثمّ تسجد، وأن تجتمع وتضمّ أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها، وأن تنسل
[١] . تكرّر منّا أنّ الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجباً . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا بعنوان القنوت، بل بعنوان الوفاء بالنذر كما مرّ مراراً . ( لنكراني ) .
[٢] . لا يترك . ( صانعي ـ سيستاني ) .
[٣] . محلّ تأمّل . ( لنكراني ) .