العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - فصل في شرائط لباس المصلّي
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً[١]، بل الأقوى اجتناب الملحّم به، والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه[٢] لبس الذهب[٣]، ولا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة، وما لا تتمّ، كالخاتم والزر[٤] ونحوهما، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره، كما لا بأس بشدّ الأسنان به[٥]، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما[٦] وإن أطلق عليهما اسم اللبس[٧]، لكن الأحوط اجتنابه[٨]،
[١] . مع صدق الذهب عليه . ( سيستاني ) .
[٢] . لكن الصدق في بعضها محلّ إشكال . ( خميني ) .
ـشرط للممزوج أيضاً . ( صانعي ) .
[٣] . نعم، إلاّ أنّ في صدقه في كثير من أقسام المموّه والمطلي والممزوج وفي بعض أقسام الملحم إشكالاً بل منعاً . ( خوئي ) .
ـولكن الظاهر عدم صدقه على كثير من أقسام المذكورات . ( سيستاني ) .
[٤] . لا يبعد الجواز فيه وفي أمثاله ممّا لا يصدق عليه عنوان اللبس . ( خوئي ) .
ـالحرمة التكليفية تدور مدار أحد العنوانين من اللبس والتزيين على إشكال في الثاني والحرمة الوضعية تدور مدار الأوّل، فجعل أزرار اللباس من الذهب أو تلبيس مقدم الاسنان منه لا يوجب بطلان الصلاة . ( سيستاني ) .
[٥] . بل لا بأس بتلبيس السن بالذهب . ( خوئي ) .
ـولا بأس بتلبيس الاسنان به أيضاً ، نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيين ، فالاجتناب عنه لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[٦] . الموجود في النصّ جواز تحلية السيف بالذهب أو جعل نعله منه ، ولا يصدق لبس الذهب في شيء منهما ، وأمّا فيما صدق ذلك كما إذا جعل نفس السيف أو قرابه من الذهب فعدم جواز لبسه والصلاة فيه لا يخلو من قوّة . ( خوئي ) .
[٧] . لا يترك الاحتياط مع صدق اللبس عرفاً . ( سيستاني ) .
[٨] . بل لا يترك مع صدق لبس الذهب ، كما فيما كان السيف والخنجر أو قرابه من الذهب ، بل عدم الجواز معه لا يخلو عن قوّة . ( صانعي ) .