العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦ - فصل في شرائط لباس المصلّي
(مسألة ١٦): لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً[١] أو جزء منه، أو واقعاً عليه[٢] أو كان في جيبه، بل ولو في حقّة هي في جيبه.
(مسألة ١٧): يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص الغير المغشوش[٣] بوبر الأرانب والثعالب، وكذا السنجاب[٤]. وأمّا السمور، والقاقم، والفنك، والحواصل، فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى[٥].
(مسألة ١٨): الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت وأمّا إذا شكّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.
(مسألة ١٩): إذا صلّى في غير المأكول جاهلاً أو ناسياً[٦] فالأقوى صحّة صلاته.
(مسألة ٢٠): الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلاّل، وإن كان لا يخلو عن إشكال[٧].
[١] . مع كونه ممّا تتم فيه الصلاة، والحكم في غيره مبني على الاحتياط الاستحبابي . ( سيستاني ) .
[٢] . تقدّم الكلام فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .
[٣] . التقييد به مبني على الاحتياط وكذا المنع عن الصلاة في اجزاء الثعالب والارانب . ( سيستاني ) .
[٤] . لا ينبغي ترك الاحتياط فيه ; وإن كان الأقوى الاستثناء . ( خميني ـ صانعي ) .
ـاستثناؤه محلّ إشكال، والاحتياط لا يترك . ( لنكراني ) .
[٥] . الأقوائيّة بالنسبة إلى بعضها لا تخلو من تأمّل . ( خميني ) .
ـبل على الأحوط والأظهر الجواز . ( سيستاني ) .
[٦] . الصحّة في الناسي محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( خميني ) .
ـالصحّة في الناسي محلّ تأمّل . ( لنكراني ) .
[٧] . أو منع . ( سيستاني ) .