العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤ - فصل في شرائط لباس المصلّي
بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر١ مع عدم مبالاته٢ بكونه من ميتة أو مذكّى.
(مسألة ١١): استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها٣; وإن لم يكن ملبوساً٤.
(مسألة ١٢): إذا صلّى في الميتة جهلاً٥ لم تجب٦ الإعادة، نعم مع الالتفات والشكّ٧ لا تجوز٨ ولا تجزي، وأمّا إذا صلّى فيها نسياناً، فإن كانت ميتة ذيالنفس أعاد في الوقت وخارجه٩، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
١ . الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب، إلاّ إذا عمل المسلم معه معاملة المذكّى. (خميني).
٢ . بمعنى عدم إحتمال كونه محرزاً لتذكيته وإلاّ فهو محكوم بها. (سيستاني).
٣ . على الأحوط. (خميني).
ـعلى الأحوط والأظهر الصحّة في المحمول. (سيستاني).
٤ . على الأحوط، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة. (صانعي).
٥ . بالموضوع. (خميني).
ـموضوعيّاً أو حكميّاً قصوريّاً. (صانعي).
ـأي بكونها ميتة. (لنكراني).
٦ . فيه إشكال. (لنكراني).
٧ . في أنّه ميتة أو مذكّى مع عدم أمارة على التذكية لا يجوز على الأحوط. (خميني).
٨ . تقدّم ان الأظهر هو الجواز. (سيستاني).
٩ . هذا إذا كانت الميتة ممّا تتمّ الصلاة فيه، وإلاّ لم تجب الإعادة حتّى في الوقت. (خوئي).
ـلما دلّ على الإعادة مطلقاً في نسيان النجاسة، ويكون مقدّماً على حديث «لا تعاد»(أ) وحديث «الرفع»(ب).
وعلى هذا فإن كانت الميتة ممّا لا تتمّ فيها الصلاة وممّا يغتفر النجاسة فيها، فلا إعادة مع النسيان أيضاً كما هو واضح. (صانعي).
ـعلى الأحوط وجوباً فيمن أهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١: ٣٧١، أبواب الوضوء، الباب٣، الحديث٨.
(ب) وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، أبواب جهاد النفس، الباب٥٦، الحديث١.