العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٩ - فصل في صلاة المسافر
البلدان الصغار والمتوسّطات، وآخر المحلّة[١] في البلدان الكبار[٢] الخارقة للعادة، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة.
الثاني: قصد قطع المسافة[٣] من حين الخروج، فلو قصد أقلّ منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأوّل مسافة لم يقصّر، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافة[٤] قصّر[٥] من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود، وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع، كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً أو قصد الصيد ولم يدر أنّه يقطع مسافة أو لا، نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة[٦]، كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ، والمفروض أنّ العود يكون خمسة أو
[١] . لا يبعد القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كانت المسافة مع اللحاظ من منزله . ( خميني ) .
ـلا يخفى أنّ الشخص ما دام في البلد لا يصدق عليه المسافر عرفاً ، فالأقوى كون المبدأ آخر البلد مطلقاً ، ولو كان كبيراً في الغاية . ( صانعي ) .
[٢] . إذا كانت البلدة الكبيرة متصلة المحلات فالظاهر اعتبار المبدأ من سور البلد أو من آخر البيوت فيما لا سور له . ( خوئي ) .
ـلا خصوصية للبلدان الكبار إذا لم يعدّ الخروج من محلّة إلى اُخرى سفراً عند العرف، ومع العدّ كذلك يخرج عن البلد الواحد، بل يكون بلاداً متعدّدة. ( لنكراني ) .
[٣] . بمعنى إحراز قطعها ـ وان لم يكن عن ارادة ـ فلو سوفر به وهو نائم أو مغمى عليه من غير سبق التفات اتم صلاته نعم لو ركب قطاراً مثلا وعلم أنّه يسير به إلى تمام المسافة فنام أو أُغمي عليه قبل تحركه وجب عليه القصر وان لم يتنبه في الطريق أصلا . ( سيستاني ) .
[٤] . بشرط عدم كونه أقلّ من أربعة فراسخ . ( خميني ) .
[٥] . بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٦] . مرّ اعتبارها . ( خميني ) .
ـتقدّم اعتبار كون كلّ من الذهاب والإياب أربعة . ( خوئي ) .
ـمرّ اعتبار كونه كذلك . ( لنكراني ) .