العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٨ - فصل في صلاة المسافر
(مسألة ١٢): لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات، حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر، ففي التلفيق لابدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.
(مسألة ١٣): لوكان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصّر، وإن سلك الأقرب لم يقصّر، إلاّ إذا كان أربعة أو أقلّ[١] وأراد الرجوع[٢] من الأبعد.
(مسألة ١٤): في المسافة المستديرة، الذهاب فيها الوصول إلى المقصد[٣] والإياب منه إلى البلد، وعلى المختار[٤] يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً، وإن لم يكن إلى المقصد أربعة، وعلى القول الآخر[٥] يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة[٦] مع كون المجموع بقدر المسافة.
(مسألة ١٥): مبدأ حساب المسافة سور البلد[٧]، أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في
[١] . مرّ اعتبار الأربعة في التلفيقيّة . ( خميني ) .
ـتقدّم اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة . ( لنكراني ) .
[٢] . مرّ أنّ التلفيق لا يتحقّق في الأقلّ من أربعة إلاّ أنّه في مفروض المسألة يجب القصر لأنّ الرجوع بنفسه مسافة . ( خوئي ) .
[٣] . الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد ، فإذا كان إليها أربعة تحصل المسافة ويقصّر ; وإن كان مقصده ما قبلها . ( خميني ) .
[٤] . وهو المختار . ( صانعي ) .
[٥] . مرّ أنّه الأقوى . ( لنكراني ) .
[٦] . لا يعتبر ذلك فإنّ الظاهر كفاية كون مجموع الدائرة ثمانية فراسخ في وجوب القصر سواء في ذلك وجود المقصد في البين وعدمه والأحوط فيما إذا كان ما قبل المقصد أو ما بعده أقلّ من الأربعة هو الجمع . ( خوئي ) .
[٧] . بل آخر البلد ، وإن كان خارجاً من السور . ( صانعي ) .
ـإذا كان آخر البلد، وإلاّ فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور . ( لنكراني ) .
ـبل الموضع الذي يعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً وربّما يكون آخر الحي أو المحلّة في بعض البلدان الكبار . ( سيستاني ) .