العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٨ - فصل في صلاة الوصيّة
أحدها: الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.
الثاني: رفع اليدين حال التكبيرات.
الثالث: الإصحار بها، إلاّ في مكّة، فإنّه يستحبّ الإتيان بها في مسجد الحرام.
الرابع: أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه.
الخامس: أن يخرج إليها راجلاً حافياً مع السكينة والوقار.
السادس: الغسل قبلها.
السابع: أن يكون لابساً عمامة بيضاء.
الثامن: أن يشمّر ثوبه إلى ساقه.
التاسع: أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر، وأن يأكل من لحم الاُضحيّة في الأضحى بعدها.
العاشر: التكبيرات عقيب أربع[١] صلوات في عيد الفطر، أوّلها المغرب في ليلة العيد، ورابعها صلاة العيد، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى، أوّلها ظهر يوم العيد، وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة، أوّلها ظهر يوم العيد، وآخرها صبح اليوم الثالث عشر، وكيفيّة التكبير في الفطر أن يقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا» وفي الأضحى يزيد على ذلك: «الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا».
(مسألة ٣): يكره فيها اُمور:
الأوّل: الخروج مع السلاح إلاّ في حال الخوف.
[١] . لا يبعد استحبابها عقيب الظهر والعصر من يوم العيد أيضاً ، وفي صورة التكبيرات اختلاف والأمر سهل . ( خميني ـ صانعي ) .