العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٢ - فصل في صلاة ليلة الدفن
التاسعة والخمسون: لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه كما لو شكّ في السجدة من الركعة الاُولى أو الثالثة ودخل في التشهّد أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهّد، فالظاهر البناء[١] على الإتيان[٢]وأنّ الغير أعمّ[٣] من الذي وقع في محلّه أوكان زيادة في غير المحلّ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً.
الستّون:لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر، فلا إشكال في مزاحمتها للعصر مادام يبقى لها من الوقت ركعة، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة[٤] أو التشهّد[٥]، وأمّا لو كان عليه سجدتا السهو، فهل يكون كذلك أو لا؟ وجهان[٦]، من أنّهما من متعلّقات الظهر، ومن أنّ وجوبهما استقلاليّ وليستا جزء أو شرطاً
[١] . محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٢] . بل الظاهر عدمه كما مرّ ، وقد تقدّم منه(قدس سره) في المسألة الخامسة والأربعين ما يناقض ما ذكره هنا . ( خوئي ) .
ـبل الظاهر عدمه . ( سيستاني ) .
[٣] . مرّ الكلام فيه في المسألة السابعة عشر . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . فيه وفي قضاء التشهّد تأمّل ، ويحتمل التخيير هاهنا أيضاً . ( خميني ) .
[٥] . تقدّم عدم وجوب قضاء التشهد وأمّا قضاء السجدة وكذا سجود السهو فالأظهر تقدّم العصر عليهما . ( سيستاني ) .
[٦] . أوجههما الأوّل ( خوئي ـ صانعي ) .