العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٠ - فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى
الرابعة والخمسون: إذا صلّى الظهر والعصر، ثمّ علم إجمالاً أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان، يحتاط[١] بإتيان[٢] صلاة الاحتياط[٣] وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.
الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها، يكفيه[٤] سجدتا السهو[٥] مرّة، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
[١] . مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ، ومع عدمه فالأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط ، والأولى الأحوط قصد ما في الذمّة بها ، وأحوط منه إعادة الاُولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط . ( خميني ) .
ـالاحتياط بإتيان صلاة واحدة وصلاة الاحتياط في غير محلّه ; لعدم التصوير له ، حيث إنّه مع الإتيان بالمنافي لا وجه لصلاة الاحتياط ، بل لابدّ من إتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ، ومع عدم إتيان المنافي لابدّ من صلاة الاحتياط ، ولا وجه لإعادة الصلاة . ( صانعي ) .
[٢] . مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، ومع عدمه يجوز الاكتفاء بإتيان صلاة الاحتياط كذلك، والأولى إعادة صلاة واحدة بقصد الظهر . ( لنكراني ) .
[٣] . وإن كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافي والاكتفاء بإعادة صلاة واحدة . ( خوئي ) .
ـيجوز له الإتيان بالمنافي والاقتصار على اعادة صلاة واحدة بل يتعيّن ذلك مع ضيق الوقت عن اعادتها لو أتى بصلاة الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٤] . لكن لا يجب في الفرعين . ( خميني ) .
ـهذا مبني على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة . ( خوئي ) .
ـلكنّه غير واجب . (لنكراني) .
[٥] . بناءً على وجوبهما في كلّ زيادة ونقيصة ، وقد مرّ عدمه . ( صانعي ) .
ـبناءً على ما هو الأحوط من وجوبهما للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة . ( سيستاني ) .