العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٨ - فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى
وجوب قراءة الحمد أيضاً; لأنّ شكّه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحلّ[١] بالنسبة إلى الحمد، إلاّ أنّه هو الشكّ الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شكّ فيه.
الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً، فالأحوط[٢] قضاء السجدة وسجدتا السهو[٣] ثمّ إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد[٤] جواز الاكتفاء[٥] بالقضاء وسجدتا السهو; عملاً بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
الحاديةوالخمسون:لو علمأنّه إمّا ترك سجدة منالاُولىأو زاد سجدةفيالثانية،وجب[٦]عليه[٧]
[١] . بل لأنّه شكّ في المحلّ ، حيث إنّه لا يكفي الدخول في مطلق الغير في جريان القاعدة . ( خوئي ) .
[٢] . لا يترك مع فوت المحلّ الذكري ، ومع عدم فوته يأتي بالسجدة ويعيد الصلاة على الأحوط ، وما في المتن من جريان الأصلين غير تامّ ; لعدم جريان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء وسجدة السهو ; لأنّ الموضوع للحكم ليس الترك المطلق ، والترك عن سهو ليس له الحالة السابقة . ( خميني ) .
ـفيما إذا فات المحلّ الذكري، ومع عدمه فيأتي بالسجدة ثمّ يعيد الصلاة. ( لنكراني ) .
[٣] . بناءً على لزومها في نسيان السجدة ، وقد مرّ عدم وجوبهما . ( صانعي ) .
[٤] . إذا تجاوز المحل السهوي للسجدة فالأظهر كفاية قضائها، وان لم يتجاوزه فعلى المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركن سهواً يلزم تداركها وتصحّ صلاته واما مع التوقف في ذلك ـ كما بنينا عليه ـ فاللازم اعادة الصلاة احتياطاً . ( سيستاني ) .
[٥] . بل هو الأظهر لا لما ذكر ، بل لجريان قاعدة التجاوز في الشكّ في زيادة الركوع من دون معارض ; لأنّ كلّ ما لا يترتّب عليه البطلان لا يعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتّب عليه البطلان ، وعليه فتجري أصالة عدم الإتيان بالسجدة ويترتّب عليه أثره . ( خوئي ) .
[٦] . بل لا يجب عليه شيء . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . بل لا يجب عليه شيء . ( لنكراني ) .