العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦ - فصل في القبلة
فالأحوط تكرار الصلاة[١]، ومع عدم إمكان تحصيل الظنّ يصلّي إلى أربع[٢] جهات[٣] إن وسع الوقت، وإلاّ فيتخيّر بينها.
(مسألة ١): الأمارات المحصّلة للظنّ[٤]، التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب، بالنسبة إلى البعيد كثيرة[٥]:
منها: الجدي[٦]، الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب الأيمن، والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه، والمنكب ما بين الكتف والعنق، والأولى وضعه خلف الاُذن[٧]، وفي البصرة[٨]
[١] . والأظهر كفاية العمل بالبيّنة . ( خوئي ) .
[٢] . والأقوى كفاية الصلاة إلى جهة واحدة مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط ، ولا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط ، وإن كان كفاية الصلاة إلى جهة واحدة لا تخلو من وجه . ( صانعي ) .
[٤] . أماريّتها منوطة بحصول الظنّ للمكلّف ، وإن كان من مثل عبارة العروة في نقل الأمارات ، ونقلهم القواعد من أهل الفن . ( صانعي ) .
[٥] . وما قيل من أنّ القمر ليلة السابع من الشهر عند غروب الشمس مسامت للقبلة في كلّ الآفاق وادّعي فيه التجربة أيضاً باطل ، بل التجربة على خلافه . ( صانعي ) .
[٦] . الإمارات المذكورة للبلدان بالخصوصيات الواردة في المتن لا تخلو غالباً عن الإشكال وحيث أنّه لم يثبت حجيّتها تعبداً فلابدّ من مراعاة مطابقتها لقواعد علم الهيئة وحينئذ ربّما توجب العلم أو الاطمئنان بالمحاذاة بالمعنى المتقدّم . ( سيستاني ) .
[٧] . في أولويته إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٨] . فيما ذكره بالنسبة إلى البصرة ، بل في كثير منها إشكال ، لابدّ من الرجوع إلى القواعد أو إلى أهل الفنّ . ( خميني ) .