العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٦ - فصل في الشكّ في الركعات
الركعتين من جلوس[١].
الخامس: الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتا السهو[٢].
السادس: الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام، فإنّه يهدم ويجلس، ويرجع[٣] شكّه[٤]
[١] . بل هو الأظهر ، وأمّا إذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فيحتاط بالإتيان بركعتين عن جلوس ثمّ بركعة عن جلوس . ( خوئي ) .
[٢] . لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينه وبين الست . ( سيستاني ) .
[٣] . في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ ; لكونه مندرجاً في الموضوع حال القيام ، فيجب الهدم للعمل بالشكّ لا لانقلاب شكّه ، فإنّ المناط في أحكام الشكوك على الشكّ الحادث لا المنقلب ، ففي الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام يصدق أنّه لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً ، فيجب عليه التسليم والانصراف وصلاة الاحتياط ركعتين جالساً أو ركعة قائماً ، فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم ، وكذا الحال في بقيّة الصور الهدميّة . ( خميني ) .
[٤] . في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ ; لكونه مندرجاً في موضوع الصور الخمسة السابقة الصحيحة المنصوصة خصوصاً أو عموماً ، فمن شكّ بين الأربع والخمس حال القيام مثلاً يصدق أ نّه لم يدرِ ثلاثاً صلّى أو أربعاً ، فيجب عليه التسليم والانصراف ، وصلاة الاحتياط ركعتين جالساً أو ركعة قائماً ، فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم ، وإلاّ فالهدم غير مصحّح ; لأنّ الظاهر من تلك الصور وقوع الشكّ ابتداءً لا بجعل وعمل ، وكذا الحال في بقيّة الصور الهدميّة . ( صانعي ) .
ـالجلوس وهدم القيام ليس لأجل انقلاب شكّه الفعلي إلى شك آخر; لعدم موجب له ولا مصحّح، بل هو حال القيام شاك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى الركعات التامّة، فلا يدري ثلاثاً صلّى أم أربعاً، فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها والإتمام عليه; لكون القيام زيادة عليه، بل يمكن أن يقال: إنّه شاك بين الثلاث والأربع حقيقة; لأنّ معنى الركعة هو الركوع مرّة . ومن المعلوم أنّه لم يتحقّق منه يقيناً إلاّ ثلاثة ركوعات، فهو شاك بين الثلاث والأربع حقيقة، ويجب عليه البناء على الأربع بعد هدم القيام; لأنّ هذا القيام لا يكون جزءاً من الصلاة; لأنّ القيام الواجب إنّما هو القيام للركوع لا مطلق القيام . ( لنكراني ) .
ـبل هو قبل ان يهدم القيام شاك ـ في الحقيقة ـ بين الثلاث والأربع، فوجوب الهدم من آثار الشك المزبور لا أن شكه ينقلب إليه بعد الهدم كما يوهمه ظاهر عبارة المتن، ومنه يظهر الحال في الصور الثلاث الآتية . ( سيستاني ) .