العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٣ - فصل في الشكّ في الركعات
تبيّن عدم الإتيان به، فإن كان محلّ تدارك المنسيّ باقياً; بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه، وإلاّ فإن كان ركناً بطلت الصلاة، وإلاّ فلا، ويجب١ عليه سجدتا السهو للنقيصة٢.
(مسألة ١٤): إذا شكّ في التسليم، فإن كان بعد الدخول في صلاة اُخرى أو في التعقيب٣ أو بعد الإتيان بالمنافيات٤ لم يلتفت، وإن كان قبل ذلك أتى به.
(مسألة ١٥): إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلّي٥ جماعة، من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك، لم يلتفت٦ على الأقوى وإن كان الأحوط٧ الإتمام والإعادة٨.
(مسألة ١٦): إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا؟ لم يلتفت٩ وكذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا؟ وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصحّ.
١ . وإذا كان المنسيّ التشهّد أو السجدة الواحدة يجب القضاء أيضاً كما مرّ. (لنكراني).
ـمرّ عدم الوجوب إلاّ في نسيان التشهد. (سيستاني). ٢ . إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهّد على الأحوط. (خميني).
ـعلى الأحوط الذي لا ينبغي تركه فيما إذا كانت النقيصة سجدة واحدة، وعلى الأقوى في التشهّد. (صانعي). ٣ . الأقوى الالتفات في هذه الصورة. (خوئي)
٤ . بشرط صدق الانصراف معه. (لنكراني).
٥ . مجرّد كونه بهيئته لا يكفي، بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على التكبير ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة ونحوه. (خميني ـ صانعي).
٦ . هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام. (خوئي).
ـالعبرة في ذلك بأن يرى نفسه مشتغلا بما هو من وظائف المصلي ـ ولو استحباباً ـ كالانصات لقراءة الامام ولا يكفي مجرد كونه بهيئته. (سيستاني).
٧ . لا يترك. (لنكراني).
٨ . أو الإِتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة. (خوئى).
ـ يكفي فيالاحتياط الإتيان بالتكبير بقصدالأعم من الافتتاح والذكرالمطلق كما مرّ نظيره.(سيستاني).
٩ . إلاّ إذا تيقّن أنّه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله اما غفلةً أو تعمداً برجاء الإتيان بالمشكوك فيه. (سيستاني).