العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - فصل في أحكام الأوقات
الوقت المختصّ بالمغرب، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
(مسألة ٩): إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها، فتذكّر في الأثناء عدل، إلاّ إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة[١]، فإنّ الأحوط[٢] حينئذ إتمامها[٣] عشاء، ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
(مسألة ١٠): يجوز العدول[٤] في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة، بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً، وأمّا إذا كان احتياطيّاً فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة، وإن كانت احتياطيّة أيضاً; لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة[٥] دون اللاحقة، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى اُخرى،وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها،فإنّ اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط، وإلاّ لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.
(مسألة ١١): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلاّ في مسألة إدراك الجماعة[٦] وكذا من فريضة إلى اُخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، ويجوز من
[١] . الأظهر صحّتها عشاءً في هذه الصورة . ( سيستاني ) .
[٢] . وإن لا يبعد صحّتها عشاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـوإن كان الأقوى صحّتها عشاءً إذا كان في الوقت المشترك . ( صانعي ) .
ـوالظاهر صحّتها عشاءً والإتيان بالمغرب بعدها . ( لنكراني ) .
[٣] . والأظهر جواز قطعها والإتيان بها بعد المغرب . ( خوئي ) .
[٤] . لا يخلو عن إشكال . ( سيستاني ) .
[٥] . هذا فيما إذا لم يكن منشأ الاحتياط فيهما واحداً ، وأمّا فيه فيجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة . ( خوئي ) .
[٦] . وإلاّ فيمن أراد قراءة سورة الجمعة في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورة اُخرى حتّى تجاوز نصفها ، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى النافلة ثمّ يعيد صلاة الظهر مع سورة الجمعة . ( خوئي ) .
ـيأتي منه قدّس سرّه في العشرين من فصل النيّة ذكر مورد آخر وسيأتي الكلام فيه . ( سيستاني ) .