العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - فصل في أحكام الأوقات
قاعدة الفراغ; لأنّه لا يجوز[١] له حين الشكّ الشروع في الصلاة، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة.
(مسألة ٨): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر[٢]، وبين العشاءين بتقديم المغرب، فلو عكس عمداً بطل، وكذا لو كان جاهلاً[٣] بالحكم[٤]، وأمّا لو شرع في الثانية قبل الاُولى غافلاً أو معتقداً لإتيانها عدل بعد التذكّر، إن كان محلّ العدول باقياً وإن كان في الوقت المختصّ بالاُولى علىالأقوى[٥] كما مرّ[٦]، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة، وإن تذكّر بعد الفراغ صحّ وبنى[٧] على أنّها الاُولى[٨] في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً وإن كان في الوقت المختصّ[٩] على الأقوى، وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة، وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ فيحكم بالصحّة، ويأتي بالاُولى، وإن وقع العشاء في
[١] . في البيان قصور يظهر وجهه بالتأ مّل . ( خوئي ) .
[٢] . بل بتأخير العصر والعشاء ، فإنّ الترتيب شرط للمتأخّر ، والفرق أنّه لو صلّى الظهر والمغرب ولم يصلّ العصر والعشاء عمداً وقعتا صحيحتين مع عدم تحقّق التقديم; لعدم إمكانه قبل الوجود .(خميني).
[٣] . هذا إذا كان مقصراً ، وإلاّ فالأظهر هو الحكم بالصحّة . ( خوئي ) .
ـفيه إشكال والأظهر الصحّة في الجاهل القاصر . ( سيستاني ) .
[٤] . جهلاً عن تقصير . ( صانعي ) .
[٥] . قد مرّ الإشكال فيما إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة . ( لنكراني ) .
[٦] . مرّ حكم المختار في المسألة وفروعها في المسألة الثالثة من ( فصل أوقات اليوميّة ونوافلها ) . ( صانعي ) .
[٧] . بل يبني على أنّها الثانية إذا لم تقع بتمامها في الوقت المختصّ بالاُولى، وإلاّ تكون باطلة.( لنكراني ) .
[٨] . بل تقع الثانية وسقط الترتيب ووجب الإتيان بالاُولى . ( خميني ) .
ـبل الثانية كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٩] . لا ينبغي ترك الاحتياط لو وقعت الشريكة بجميعها في الوقت المختصّ ، بل لا يترك حتّى الإمكان وإن كان الوجه ما ذكره . ( خميني ) .