العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦ - فصل في أحكام الأوقات
في الوقت بتمامها صحّت، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وكذا لو لم يتبيّن الحال، وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحّة إشكال١، فلا يترك الاحتياط بالإعادة٢.
(مسألة ٣): إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين، وأذان العدل٣ العارف٤، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت، ووجب الإعادة، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت٥، وأمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر فلا تصحّ وإن دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلاً على الأحوط٦ كما مرّ٧، ولا فرق في الصحّة في الصورة الاُولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء، بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلاً حين التبيّن، وأمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً.
(مسألة ٤): إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء، من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه٨ من عمى أو حبس أو نحو ذلك، فلا يبعد كفاية الظنّ٩ لكن الأحوط١٠ التأخير حتّى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط.
١ . الأقوى عدم الصحّة. (خميني ـ صانعي).
ـبل منع. (سيستاني).
٢ . بل وجوبها هو الأقوى. (خوئي).
٣ . مرّ الإشكال في اعتباره. (خميني).
٤ . تقدّم الكلام فيه آنفاً. (سيستاني).
٥ . في الصحة إشكال والأحوط لزوماً إعادتها. (خوئي).
٦ . بل على الأقوى، كما مرّ. (صانعي).
ـبل الأقوى كما مرّ. (سيستاني).
٧ . مرّ الكلام فيه. (خميني).
ـبل الأقوى كما مرّ. (خوئي).
٨ . الأظهر أنّ جواز الإكتفاء بالظنّ يختصّ بالموانع النوعية، ولا بأس بترك الاحتياط بالتأخير في مواردها. (خوئي).
٩ . مرّ التفصيل في المسألة الاُولى. (خميني).
ـقد مرّ التفصيل. (لنكراني).
١٠ . لا يترك بل هو الأقوى في الموانع الشخصية. (سيستاني).