العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٩ - فصل في الجماعة
فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة[١]، وإن كان الأحوط الإتمام منفرداً، وأمّا إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه مقتدياً وشكّ في أنّه من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.
(مسألة ١٢): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد، فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته[٢] وصلاته[٣] أيضاً[٤]، إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، وإلاّ صحّت[٥] على الأقوى، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ[٦]منفرداً، وإن كان عمرو أيضاً عادلاً ففي المسألة صورتان[٧]: إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد، وفي هذه الصورة تبطل جماعته[٨] وصلاته[٩] أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو، وفي هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما
[١] . فيه إشكال بل منع وكذا في الفرع الآتي . ( سيستاني ) .
[٢] . بل صحّت . ( صانعي ) .
[٣] . صحّة صلاته لا تخلو من قوّة إذا لم يزد ركناً . ( خميني ) .
[٤] . بل صحّت صلاته وإن ترك القراءة ، إلاّ إذا أتى بما يوجب البطلان مطلقاً ولو سهواً . ( خوئي ) .
ـالأظهر صحّتهما في جميع الصور المذكورة نعم إذا التفت في الاثناء ولم يحرز عدالة عمرو انفرد في صلاته . ( سيستاني ) .
[٥] . مرّ أنّها محلّ إشكال، وكذا فيما بعده . ( لنكراني ) .
[٦] . على بطلان الجماعة ، وأ مّا على الصحّة ـ كما مرّ ـ فصحيحة معه أيضاً . ( صانعي ) .
[٧] . الأقوى صحّة صلاته وجماعته في الصورتين . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨] . الحكم بالصحّة في هذه الصورة أيضاً غير بعيد. ( لنكراني ) .
[٩] . بل تصحّ صلاته وجماعته على الأظهر . ( خوئي ) .