العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - فصل في صلاة الاستئجار
(مسألة ١٦): يجب الترتيب[١] في الفوائت اليوميّة[٢]; بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا، ولو جهل الترتيب وجب[٣] التكرار[٤] إلاّ أن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها، فلو فاتته[٥] ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلّى ظهراً بين مغربين، أو مغرباً بين ظهرين، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات، وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء أوعصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنيّة الاُولى في الفوات والثانية فيه، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنيّة الاُولى فالاُولى.
(مسألة ١٧): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل
[١] . الأقوى عدم وجوب الترتيب ، إلاّ ما كان الترتيب معتبراً في أدائه كالظهرين ، وإن كان الأحوط مراعاة الترتيب إذا علم بترتيب الفوائت ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . (صانعي).
ـعلى الأحوط في غير ما ثبت الترتيب في أدائه كالظهرين . ( لنكراني ) .
ـالأظهر عدم وجوبه إلاّ في المترتبتين بالاصالة كالظهرين من يوم واحد فتسقط جملة من الفروع الآتية . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط ، والأظهر عدم وجوبه إلاّ فيما إذا كان الترتيب معتبراً في أدائه كالظهرين والعشاءين من يوم واحد ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( خوئي ) .
[٣] . والظاهر عدم وجوب الترتيب مع الجهل، فتسقط الفروع الآتية . ( لنكراني ) .
[٤] . على الأحوط ; وإن كان عدم وجوب الترتيب مع الجهل لا يخلو من قوّة ، فتسقط الفروع الآتية . ( خميني ) .
[٥] . ما ذكره في هذه المسألة والمسائل الآتية إلى المسألة السادسة والعشرين ـ مضافاً إلى كونها مبنيّة على وجوب الترتيب مع الجهل ، وقد عرفت أقوائيّة عدمه مع العلم بالترتيب ، إلاّ فيما كان معتبر شرعاً كالظهرين والعشائين ، فضلاً عن الجهل به ـ ليس بياناً لحكم شرعيّ ، بل بيان لطريق تحصيل اليقين بالترتيب مع الجهل به ، ومن المعلوم عدم حجّيّة رأي الفقيه ونظره فيه ; لكونه رأياً ونظراً في الموضوع وليس بحجّة ، نعم المسألة التاسعة عشر والعشرين وإحدى والعشرين مربوطة بالحكم ، ومثلها صدر السادسة والعشرين . ( صانعي ) .