العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٩ - فصل في صلاة القضاء
(مسألة ١٢): لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآية، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليوميّة قطعها واشتغل بها وأتمّها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع; إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليوميّة إذا ضاق وقت فضيلتها، فضلاً عن الإجزاء، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، لكنّ الأحوط[١] خلافه.
(مسألة ١٣): يستحبّ في هذه الصلاة اُمور:
الأوّل والثاني والثالث: القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده، والسمعلة على ما مرّ.
الرابع: إتيانها بالجماعة[٢]; أداء كانت أو قضاء، مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف.
ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة، كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال والأقوال.
الخامس: التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس.
السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاّه مشتغلاً بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع: قراءة السور الطوال كيس والنور والروم والكهف ونحوها.
الثامن: إكمال السورة في كلّ قيام.
التاسع: أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً.
العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلاً أو نهاراً، حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ.
الحادي عشر: كونها تحت السماء.
الثاني عشر: كونها في المساجد، بل في رحبها.
[١] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٢] . في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكال أو منع . ( سيستاني ) .