العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - فصل في حكم قطع الصلاة
النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط[١] الاقتصار.
العاشر: تعمّد قول: آمين[٢] بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة، من غير فرق بين الإجهار به والإسرار، للإمام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة[٣]، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصحّ صلاته على الأقوى.
الحادي عشر: الشكّ في ركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاُوليين من الرباعيّة على ما سيأتي.
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً، ومطلقاً إن كان ركناً[٤].
(مسألة ٤٠): لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا؟ بنى على العدم والصحّة.
(مسألة ٤١): لو علم بأنّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها، بنى على أنّه أتمّ[٥] ثمّ نام[٦]، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة
[١] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٢] . يختصّ البطلان بما إذا قصد به الجزئية أو لم يقصد به الدعاء . ( خوئي ) .
ـفي بطلان الصلاة به لغير المأموم إشكال فلا يترك الاحتياط بتركه نعم لا إشكال في حرمته تشريعاً إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقرّرة في المحلّ شرعاً . ( سيستاني ) .
[٣] . وكذا في حال التقية المداراتية ولا يأثم بتركه في هذا الحال . ( سيستاني ) .
[٤] . على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى . ( خوئي ) .
ـفيه تفصيل يأتي في فصل الخلل . ( سيستاني ) .
[٥] . مع إحراز الإتيان بالماهية الجامعة بين الصحيح والفاسد . ( سيستاني ) .
[٦] . هذا فيما إذا لم يحتمل إبطاله الصلاة متعمداً ، وإلاّ فالحكم بالصحّة محلّ إشكال بل منع . ( خوئي ) .