العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٣ - فصل في المكروهات في الصلاة
يضرّ، والأحوط[١] الاجتناب عنه عمداً.
التاسع: الأكل والشرب[٢] الماحيان[٣] للصورة، فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً، والأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة[٤] عمداً، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان، وكذا بابتلاع[٥] قليل[٦] من السكّر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً، ويستثنى أيضاً ماورد في النصّ بالخصوص، من جواز شرب الماء لمن كان مشغولاً بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلاّ يستدبر القبلة، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب، وكذا على خصوص شرب الماء، فلا يلحق به الأكل وغيره.
نعم الأقوى عدم الاقتصار[٧] على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطلق
[١] . الأولى . ( سيستاني ) .
[٢] . الأحوط الاجتناب منهما مطلقاً . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . بل وغير الماحيين على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٤] . بل مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٥] . إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة فهو لا يخلو عن إشكال . ( لنكراني ) .
[٦] . الأحوط الاجتناب عنه ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام التي بين الأسنان ، وأمّا ابتلاع اللقمة الباقية فالأحوط الاجتناب عنه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . الأحوط الاقتصار على الوتر ولا تلحق به سائر النوافل ، وينبغي الاقتصار على العطش الحادث بين الاشتغال بالوتر ، بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً فترك الشرب ودخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر . ( خميني ـ صانعي ) .
ـكما أنّ الأحوط الاقتصار في الوتر على خصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها، ولا يشمل ما إذا كان قبل الصلاة عطشاناً فدخل في الصلاة بتوقّع ذلك . ( لنكراني ) .