العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - فصل في الترتيب
فصل
في التسليم
وهو واجب على الأقوى، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها، ومخرج منها ومحلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام، وليس ركناً فتركه عمداً مبطل لا سهواً، فلو سها عنه وتذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه[١]. نعم عليه سجدتا السهو للنقصان[٢] بتركه[٣]، وإن تذكّر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه، إلاّ إذا تكلّم، فيجب عليه سجدتا السهو، ويجب فيه الجلوس، وكونه مطمئنّاً وله صيغتان، هما: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» و«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
والواجب إحداهما، فإن قدّم الصيغة الاُولى كانت الثانية مستحبّة[٤]; بمعنى كونها جزء مستحبّيّاً لا خارجاً، وإن قدّم الثانية اقتصر عليها، وأمّا «السلام عليك أيّها النبيّ...» فليس
[١] . لا يترك الاحتياط بإعادتها لو أتى بالمنافيات قبل فوات الموالاة ، وإن كان عدم وجوبها وصحّة صلاته مطلقاً لا يخلو من قوّة ، والأقوى عدم وجوب سجدتي السهو لتركه . ( خميني ) .
ـفي فرض فوات الموالاة، وأمّا في فرض التذكّر بعد الإتيان بالمنافي مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان . ( لنكراني ) .
[٢] . على الأحوط ، كما سيجيء في محلّه . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط الأولى . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( صانعي ) .
[٤] . والأحوط الإتيان بها مطلقاً، سواء كان بعد الأُولى أو مجرّدة عنها . ( لنكراني ) .
ـالأحوط لزوماً عدم ترك الصيغة الثانية مطلقاً . ( سيستاني ) .