العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤ - فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها
(مسألة ٧): يستحبّ التفريق[١] بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين، ويكفي مسمّاه[٢]، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه، إلاّ أنّه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة ٨): قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، ووقتا إجزاء من الطرفين، وذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين، ووقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت[٣] نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال[٤].
نعم الأحوط[٥] في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.
(مسألة ٩): يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة، وفي وقت الإجزاء، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلاّ إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
(مسألة١٠): يستحبّ الغلس بصلاة الصبح، أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.
(مسألة١١): كلّ صلاة أدرك من وقتها فيآخره مقدار ركعة فهو أداء، ويجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك.
[١] . في استحبابه إشكال . ( خوئي ) .
ـاستحبابه بعنوانه غير ثابت . ( سيستاني ) .
[٢] . فيه تأمّل . ( خميني ) .
ـفيه تأ مّل بل منع . ( صانعي ) .
[٣] . وقد عرفت ما هو المختار، ومنه يظهر النظر فيما جعله أحوط . ( سيستاني ) .
[٤] . تقدّم الكلام فيه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمرّ الكلام في ذلك . ( لنكراني ) .
[٥] . فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .