العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٨ - فصل في السجود
فصل
في السجود
وحقيقته: وضع الجبهة[١] على الأرض بقصد التعظيم. وهو أقسام: السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسيّة وللسهو وللتلاوة بزيادتها وللشكر وللتذلّل والتعظيم. أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معاً من الأركان، فتبطل بالإخلال بهما معاً، وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة; عمداً كان أو سهواً أو جهلاً[٢]، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً، وكذا بزيادتها، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً.
وواجباته اُمور:
أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان من الرجلين، والركنيّة تدور مدار وضع الجبهة[٣]، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.
[١] . بل ما يعم منها ومن الذقن والجبين كما سيأتي، ويأتي في (المسألة ٨) ما يتعلّق بالهيئة المعتبرة في السجود . ( سيستاني ) .
[٢] . الحكم في صورتي الزيادة عن سهو أو عن جهل قصوري مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٣] . أو ما يقوم مقامها على تفصيل سيأتي . ( سيستاني ) .