العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٥ - فصل في السجود
(مسألة ٢٤): إذا شكّ في لفظ العظيم مثلا أنّه بالضاد أو بالظاء، يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً، أو غيرها من الأذكار، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، وإذا شكّ في أنّ العظيم بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلاً بالوجهين; لإمكان أن يجعل العظيم مفعولاً لأعني مقدّراً.
(مسألة ٢٥): يشترط في تحقّق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه[١]، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده، ولا يجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء وإن كان هو الأحوط.
(مسألة ٢٦): مستحبّات الركوع اُمور:
أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ، أو مع عدم الاستقرار.
الثاني: رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام.
الثالث: وضع الكفّين[٢] على الركبتين مفرّجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.
الرابع: ردّ الركبتين إلى الخلف.
الخامس: تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لميزل.
السادس: مدّ العنق موازياً للظهر.
السابع: أن يكون نظره بين قدميه.
الثامن: التجنيح بالمرفقين.
[١] . وإن لا يبعد كفاية مطلق الإنحناء ، بحيث يصدق الركوع الجلوسي عرفاً . ( صانعي ) .
[٢] . مرّ أنّه أحوط . ( لنكراني ) .