العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٩ - فصل في الركوع
بالانحناء الغير التام، وأمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي، ثمّ إتمام الذكر والقيام بعده، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التامّ أو في أثناء الركوع الإيمائي، فالأحوط الانحناء[١] إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة.
(مسألة ٥): زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهواً[٢] كنقيصته.
(مسألة ٦): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة[٣] وللركوع، وإلاّ فللركوع فقط فيقوم وينحني، وإن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك[٤]، وإن لم يتمكّن أصلاً، فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج من حدّ الركوع وجب[٥]، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه، فالأحوط له الإيماء بالرأس[٦]، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً،
[١] . بل الأظهر ذلك بلا حاجة إلى الاعادة . ( خوئي ) .
ـبل هو الأظهر ولا حاجة إلى الاعادة . ( سيستاني ) .
[٢] . زيادة الايمائي سهواً لا توجب البطلان على الأقوى . ( سيستاني ) .
[٣] . بل من أوّل الصلاة . ( سيستاني ) .
[٤] . إذا كان بحدّ يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقّه وإلاّ فحكمه حكم غير المتمكّن أصلا . ( سيستاني ) .
[٥] . لا تبعد كفاية الإيماء حينئذ ، وإن كان الجمع بينه وبين ما في المتن أحوط . ( خوئي ) .
ـبل لا يجب ويتعين عليه الايماء كالصورة الثانية . ( سيستاني ) .
[٦] . بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .