العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٣ - فصل في الركوع
(مسألة ٧): الحمد سبع آيات، والتوحيد أربع آيات[١].
(مسألة ٨): الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين»، إذا قصد القرآنيّة أيضاً، بأن يكون قاصداً للخطاب[٢] بالقرآن، بل وكذا في سائر الآيات، فيجوز إنشاء الحمد بقوله: «الحمد لله ربّ العالمين»، وإنشاء المدح في «الرحمن الرحيم»، وإنشاء طلب الهداية في «إهدنا الصراط المستقيم»، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.
(مسألة ٩): قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلاً أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً.
(مسألة ١٠): إذا سمع اسم النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) في أثناء القراءة يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه[٣]، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي.
(مسألة ١١): إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار، فالأحوط[٤]
[١] . بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية . ( خوئي ) .
ـبل خمس آيات لجزئية البسملة فيها كما في «الحمد» . ( لنكراني ) .
ـفيه تأمّل ويحتمل الخمس والثلاث . ( سيستاني ) .
[٢] . فالحكاية والخطاب ليسا في عرض واحد، بل يقرأ القرآن ويحكي عنه ويريد بما يقرأ الخطاب مثلاً، والظاهر أنّ إرادة ذلك ليست على سبيل مجرّد الجواز، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على مثل ذلك . ( لنكراني ) .
[٣] . بالكيفيّة المعروفة المشتملة على الصلاة على الآل أيضاً . ( لنكراني ) .
[٤] . الأولى . ( سيستاني ) .