العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٢ - فصل في الركوع
بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل اُعطي أجر السورة التي عدل عنها، مضافاً إلى أجرهما، بل ورد أنّه لا تزكو صلاة إلاّ بهما، ويستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الاُولى، وهل أتاك في الثانية.
(مسألة ١): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة.
(مسألة ٢): يكره قراءة التوحيد بنفس واحد[١]، وكذا قراءة الحمد والسورة[٢]بنفس واحد.
(مسألة ٣): يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلاّ سورة التوحيد.
(مسألة ٤): يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها، والبكاء، ففي الخبر كان عليّ بن الحسين(عليهما السلام)إذا قرأ «مالك يوم الدين» يكرّرها حتّى يكاد أن يموت، وفي آخر عن موسى بن جعفر(عليهما السلام)عن الرجل يصلّي، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية؟ قال(عليه السلام): «يردّد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس».
(مسألة ٥): يستحبّ[٣] إعادة الجمعة[٤] أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاّهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، أو نقل النيّة إلى النفل[٥] إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين.
(مسألة ٦): يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة، وهما من القرآن.
[١] . بل وقراءة الحمد بنفس واحد . ( لنكراني ) .
[٢] . ولا تبعد كراهة قراءة الحمد ـ أيضاً ـ بنفس واحدة . ( الخميني ) .
[٣] . هذا الحكم محلّ إشكال . ( سيستاني ) .
[٤] . الحكم في الجمعة محلّ تأمّل . ( خميني ) .
ـفي الجمعة محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٥] . تقدّم الكلام فيه في فصل النيّة . ( سيستاني ) .