العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠١ - فصل في الركعة الثالثة والرابعة
(مسألة ٤٢): المدّ الواجب[١] هو فيما إذا كان[٢] بعد أحد حروف المدّ وهي الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ماقبلها، والألف المفتوح ما قبلها همزة مثل جاء وسوء، وجيء[٣]، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصاً إذا كان مدغماً في حرف آخر مثل الضالّين.
(مسألة ٤٣): إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل، إلاّ إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.
(مسألة ٤٤): يكفي في المدّ مقدار ألفين[٤] وأكمله إلى أربع ألفات، ولا يضرّ الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.
(مسألة ٤٥): إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت، ومع العمد أبطلت[٥].
(مسألة ٤٦): إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط[٦] إعادتها[٧]، وإن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى بها.
[١] . وهو على ما ذكره علماء التجويد ما كان حرفه وسبباه ـ أي الهمزة والسكون ـ في كلمة واحدة ، وقد مرّ عدم لزوم مراعاته . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمرّ عدم وجوبه . ( لنكراني ) .
ـفي مصطلح أهل التجويد، وقد مرّ الكلام فيه آنفاً . ( سيستاني ) .
[٢] . أي في كلمة واحدة . ( سيستاني ) .
[٣] . وجوب المد في هذه الموارد مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .
[٤] . الظاهر كفاية أداء الحرف على الوجه الصحيح وإن كان المد بأقلّ من ذلك . ( خوئي ) .
ـبل يكفي مقدار اداء الكلمة على الوجه الصحيح كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٥] . هذا إذا كان من الأوّل قاصداً لذلك . ( خوئي ) .
[٦] . وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ، بل عدم لزوم مراعاة الوقف بالحركة والوصل بالسكون لا يخلو من قوّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالأولى . ( لنكراني ) .
[٧] . والأقوى عدم لزومها وان قلنا بعدم جواز الوقف بالحركة فيما إذا لم يكن مريداً للوصل بما بعده . ( سيستاني ) .