العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٤ - فصل في القراءة
العدول منهما[١] إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة; حيث إنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة[٢] منه[٣] أن يقرأ في الركعة الاُولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف[٤]، وأمّا إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط.
(مسألة ١٧): الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة، وإن لم يبلغ النصف[٥].
(مسألة ١٨): يجوز[٦] العدول من سورة إلى اُخرى في النوافل[٧] مطلقاً وإن بلغ النصف[٨].
(مسألة ١٩): يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في الجحد والتوحيد، كما إذا نسي بعض السورة[٩] أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر، ومن ذلك
[١] . مرّ حكم ذلك في مسائل العدول . ( خوئي ) .
[٢] . بل العصر أيضاً . ( صانعي ) .
[٣] . وكذا في العصر بل والغداة . ( سيستاني ) .
[٤] . بل ما لم يتجاوز النصف ، وإن كان الأحوط ما ذكره . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط الأولى . ( سيستاني ) .
[٥] . المعيار ـ كما مرّ ـ تجاوز النصف في المسألة والمسألتين التاليتين . ( صانعي ) .
[٦] . الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد والجحد فيها أيضاً . ( خميني ) .
[٧] . لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها أيضاً بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد . ( سيستاني ) .
[٨] . الأحوط الإتيان بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة . ( خوئي ) .
[٩] . لا يبعد جواز التبعيض أيضاً في هذا الفرض والأحوط في غيره العدول إلاّ في النذر فإنّ الظاهر عدم جواز العدول فيه ووجوب قطع الصلاة واستئنافها مع السورة المنذورة ولكن لو اتمها مع السورة التي شرع فيها صحّت صلاته وان كان حانثاً . ( سيستاني ) .