العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٦ - فصل في القراءة
(مسألة ٣٠): من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، وإلاّ وضع[١] ما يصحّ السجود عليه على جبهته كما مرّ[٢].
(مسألة ٣١): من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس، نعم يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء[٣]، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحبّ أن يتورّك.
(مسألة ٣٢): يستحبّ في حال القيام اُمور:
أحدها: إسدال المنكبين.
الثاني: إرسال اليدين.
الثالث: وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين; اليمنى على الأيمن، واليسرى على الأيسر.
الرابع: ضمّ جميع أصابع الكفّين.
الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس: أن ينصب فقار ظهره ونحره.
السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلاً بهما متحاذيتين; بحيث لا يزيد إحداهما على الاُخرى ولا تنقص عنها.
الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد.
[١] . بل أومأ للسجود ، ووضع ذلك حينه على الأحوط . ( خميني ) .
ـبعد الإيماء على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٢] . وقد مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه . ( خوئي ) .
ـعلى ما مرّ في المسألة الخامسة عشر . ( صانعي ) .
ـمرّ التفصيل فيه في (المسألة ١٥) . ( سيستاني ) .
[٣] . الوارد في النص «التربع» وارادة القرفصاء منه بعيدة . ( سيستاني ) .