العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٤ - فصل في القيام
الإتيان[١]، وإن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا، بنى على العدم[٢]، لكنّ الأحوط إبطالها[٣] بأحد المنافيات ثمّ استئنافها، وإن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة، وإذا كبّر ثمّ شكّ[٤] فيكونه تكبيرة الإحرام أوتكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام[٥].
[١] . يشكل ذلك قبل الدخول في القراءة ، ولا بأس بالإتيان بها رجاء . ( خوئي ) .
[٢] . الأقوى هو البناء على الصحّة . ( خميني ) .
ـالأظهر هو البناء على الصحّة . ( خوئي ) .
ـالأقوى هو البناء على الصحّة ، حيث إنّه لا موضوعيّة للدخول في الغير في قاعدة التجاوز ، وإنّما يكون طريقاً لإحراز التجاوز ، وهو حاصل في المورد كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـبل الظاهر البناء على الصحّة، والأحوط الإتمام والإعادة . ( لنكراني ) .
ـبل يبني على الصحّة . ( سيستاني ) .
[٣] . بل تكرارها بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق أو اتمام الصلاة ثم استئنافها . ( سيستاني ) .
[٤] . وهو قائم . ( خميني ) .
ـأي في حال القيام . ( لنكراني ) .
[٥] . فيأتي بالقراءة إلاّ إذا كان شكّه بعد الهوي إلى الركوع . ( سيستاني ) .