العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٣ - فصل في القيام
مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما، ولا فرق بين الواجب منه والمستحبّ في ذلك، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاُذنين، نعم ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد[١] جواز العكس[٢].
(مسألة ١٥): ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة، وإلاّ فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد[٣] جواز رفع إحدى اليدين[٤] دون الاُخرى.
(مسألة ١٦): إذا شكّ في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على
[١] . محلّ إشكال، بل بعيد . ( لنكراني ) .
[٢] . الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير . ( خميني ) .
ـالظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير في الصلاة ومستحبّ في حاله ، لا أ نّه مستحبّ فيها بنفسه ولو من دون المقارنة مع التكبير ، فإنّ النصوص مختصّة بحاله ، وما في صحيحة زرارة من قول أبي عبدالله(عليه السلام) : « رفعك يديك في الصلاة زينها »(أ) غير مثبتة للاستحباب فيها بما هو هو ; لأ نّها في مقام بيان كون الرفع زينة في الصلاة ، لا في مقام بيان محلّه ومكانه فيها ، حتّى يؤخذ بإطلاقه كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـبمعنى استحباب رفع اليدين في نفسه في الحالات التي يستحب فيها التكبير وان لم يقترن به لأنّه نحو من العبودية . ( سيستاني ) .
[٣] . غير معلوم . ( خميني ) .
ـلم يثبت ذلك في حال الاختيار . ( لنكراني ) .
[٤] . لا بأس بالإتيان به رجاءً . ( خوئي ) .
ـغير ثابت بل بعيد . ( صانعي ) .
ـلم يثبت جوازه . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ ـ وسائل الشيعة ٦ : ٢٩٧ ، أبواب الركوع ، الباب ٢ ، الحديث ٤ .