العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٧ - فصل في تكبيرة الإحرام
فصل
في تكبيرة الإحرام
وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة، بناء على كون النيّة شرطاً، وبها يحرم على المصلّي المنافيات، وما لم يتمّها يجوز له قطعها، وتركها عمداً وسهواً مبطل، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك[١]، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت، واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة اُخرى فالأحوط[٢] إتمام[٣] الاُولى وإعادتها[٤].
وصورتها: «الله أكبر» من غير تغيير ولا تبديل، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها، والأحوط عدم[٥] وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة، وإن كان الأقوى جوازه[٦] ويحذف الهمزةمنالله
[١] . مرّ أنّ زيادتها سهواً لا توجب البطلان . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط في الزيادة السهويّة . ( صانعي ) .
ـالأظهرعدم البطلان بزيادتها سهواً . ( سيستاني ) .
[٢] . والأظهر كفاية الإتمام بلا حاجة إلى الإعادة . ( خوئي ) .
[٣] . وإن كان الأقوى صحّة الاُولى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . وإن كان لا يبعد صحّة الاُولى . ( لنكراني ) .
ـوان كان الأقوى عدم لزوم الاعادة . ( سيستاني ) .
[٥] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٦] . فيه وفيما بعده إشكال فالاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .