العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٤ - فصل في تكبيرة الإحرام
وأتمّها على نيّة العصر.
(مسألة ٢٤): لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها، لم يصحّ له العدول إلى العصر.
(مسألة ٢٥): لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء، لا يبعد صحّتها[١] على النيّة الاُولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلاّها، فإنّها تصحّ عصراً لكن الأحوط[٢] الإعادة.
(مسألة ٢٦): لا بأس[٣] بترامي العدول[٤]، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها، فإنّه يعدل منها إليها وهكذا.
(مسألة ٢٧): لا يجوز العدول بعد الفراغ[٥] إلاّ في الظهرين[٦] إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه
[١] . فيه تفصيل يظهر ممّا تقدّم في (المسألة ١٢) من أحكام الأوقات . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يترك إلاّ في مثل ما تقدّم في التعليقة الآنفة . ( خميني ) .
ـلا يترك. ( لنكراني ) .
[٣] . فيه تأمّل . ( خميني ) .
[٤] . بأن يعدل عن الحاضرة إلى السابقة ومنها إلى الفائتة وأمّا العدول في المثال المذكور في المتن فمحلّ تأمّل كما علم ممّا سبق . ( سيستاني ) .
[٥] . يجوز العدول بعد الفراغ رجاءً في بعض النوافل كما في الموردين المتقدمين في التعليق على (المسألة ٢٢) . ( سيستاني ) .
[٦] . حتّى فيهما . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا مجال للاستثناء، والصحيحة غير معمول بها . ( لنكراني ) .