العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٠ - فصل في النـيّـة
والإعادة[١]، نعم لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشكّ في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها بنى[٢] على أنّه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه، لأنّه يرجع إلى الشكّ بعد تجاوز المحلّ.
(مسألة ٢٠): لا يجوز العدول من صلاة إلى اُخرى إلاّ في موارد خاصّة[٣]:
أحدها: في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاُولى،
[١] . هذا في غير المترتبتين ، وأمّا فيهما فلو لم يكن آتياً بالاُولى جعل ما في يده الاُولى وصحّت بلا إشكال . ( خوئي ) .
ـفيما إذا صلّى الظهر قبلها، وأمّا مع عدم الإتيان بها كذلك فيتمّها ظهراً من دون حاجة إلى الإعادة.(لنكراني).
[٢] . لو كانت الصلاة المعيّنة التي رأى نفسه فيها هي صلاة العصر، فتارةً صلّى الظهر قبلها، واُخرى لم يصلّها ولكنّه شرع فيها بنيّة العصر بزعم الإتيان بالظهر قبلها، ففي الأوّل يبني على أنّه نوى العصر، وفي الثاني يتمّها ظهراً كما مرّ. ولو كانت الصلاة المعيّنة هي الظهر، فإن صلاّها قبلها فلا مجال للبناء على ما نوى، بل تكون باطلة، وإن لم يصلّها قبلها فيبني عليها، وقد ظهر أنّه لا مجال في مثل المقام لقاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ . ( لنكراني ) .
[٣] . وله بعض الموارد الاُخرى منها ما سيجيء منه قدّس سرّه في (المسألة ٥) من كيفية صلاة الاحتياط . ( سيستاني ) .