العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - فصل في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها
(مسألة ٤): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما[١]، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع[٢]; منفرداً كان أو غيره[٣]، حال الذكر[٤] لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما[٥] أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.
(مسألة ٥): يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة، تعمّد الاكتفاء بأحدهما[٦]، لكن لو بنى على ترك الأذان، فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده.
(مسألة ٦): لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اُغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق، جاز له البناء ما لم تفت الموالاة; مراعياً لشرطيّة الطهارة في الإقامة، لكن الأحوط[٧] الإعادة فيها
[١] . على الأحوط . ( خوئي ـ سيستاني ) .
[٢] . لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضاً ، حتّى فيما لو نسي الإقامة وحدها . ( خوئي ) .
ـالأقرب استحباب الاستئناف مطلقاً إذا نسيهما معاً أو نسي الإقامة وحدها وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر، وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعدها، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفرغ من الصلاة فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه . ( سيستاني ) .
[٣] . في التعميم نظر . ( سيستاني ) .
[٤] . بل مطلقاً على الأقوى ، والأحوط ما في المتن . ( خميني ) .
[٥] . جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوّة ، خصوصاً قبل القراءة . ( خميني ) .
ـجواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .
[٦] . مرّ أنّا لم نقف على دليل جواز الإكتفاء بالأذان وحده . ( خوئي ) .
ـالاكتفاء بالأذان وحده لا يخلو من إشكال ، فالأحوط تركه . ( صانعي ) .
ـمرّ الكلام في الاكتفاء بالأذان . ( سيستاني ) .
[٧] . لا يترك . ( سيستاني ) .