العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٧ - فصل في الأذان والإقامة
يكن حاضراً حينهما وكان مسبوقاً، بل مشروعيّة الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال[١].
الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة[٢] وقد اُقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم[٣] أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة[٤] لا العزيمة[٥] على الأقوى[٦]، سواء صلّى جماعة; إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
ويشترط في السقوط اُمور[٧]:
[١] . بل الأقوى عدم المشروعيّة . ( خمينيـ صانعي ) .
ـبل الظاهر عدم المشروعيّة . ( لنكراني ) .
ـإلاّ إذا كان الداخل هو المأموم وكان الإمام ممن لا يقتدى به . ( سيستاني ) .
[٢] . غير هذه الجماعة. وأمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم يتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى الداخل في الجماعة قبل الفراغ . ( لنكراني ) .
[٣] . فيه تأمّل . ( سيستاني ) .
[٤] . فيه إشكال، بل منع . ( لنكراني ) .
[٥] . فيه تأمّل ، بل لا يبعد كونه على وجه العزيمة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالأظهر ان سقوطهما عن المنفرد انّما هو بمعنى أنّهما لا يتأكدان في حقّه ـ بل الأحوط الأولى له أن لا يأتي بالأذان إلاّ سراً ـ وأمّا سقوطهما عن جماعة اُخرى فهو على وجه العزيمة . ( سيستاني ) .
[٦] . فيه إشكال ، ولا يبعد أن يكون السقوط عزيمة . ( خوئي ) .
[٧] . في اشتراط الأوّل والثاني والسادس إشكال ، بل عدم اشتراط الأخير لا يخلو من قوّة ، ولا يبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم وإقامتهم . ( خميني ) .