العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - فصل في الأذان والإقامة
لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء(عليها السلام) أو التعقيب، والفصل القليل، بل لا يحصل[١]بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة[٢]،
وإن كان الأحوط الترك[٣] خصوصاً في الثلاثة الاُولى.
(مسألة ٢): لا يتأكّد[٤] الأذان[٥] لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد، لما عدا الصلاة الاُولى، فله أن يؤذّن للاُولى منها، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة.
(مسألة ٣): يسقط الأذان والإقامة في موارد:
أحدها: الداخل في الجماعة[٦] التي أذّنوا لها وأقاموا[٧] وإن لم يسمعهما ولم
[١] . حصوله غيربعيد بفعل النافلة الموظّفة . ( خميني ) .
ـالظاهر حصول التفريق بفعل النافلة. ( لنكراني ) .
[٢] . بل الظاهر كونها عزيمة . ( صانعي ) .
ـبل الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني والمورد الثالث بنحو العزيمة، وفي غيرهما ومطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللاّزم الترك . ( لنكراني ) .
ـفيه تأمّل فالأحوط تركه بداعي المشروعية مطلقاً بل ولو رجاءً في الموردين الثاني والثالث بالخصوصيات المذكورة آنفاً مع عدم الفصل بصلاة اُخرى ولاسيّما النافلة . ( سيستاني ) .
[٣] . لا يترك في مطلق الجمع ، بل الأقوى أنّه عزيمة في عصر يوم عرفة ، وعشاء ليلة العيد بمزدلفة . ( خميني ) .
[٤] . الأحوط ترك الأذان في غير الاُولى . ( خميني ) .
ـبل لا يبعد عدم المشروعيّة لما عدا الصلاة الاُولى . ( صانعي ) .
[٥] . بل الظاهر أنّه من موارد الجمع، فيسقط بنحو ما مرّ . ( لنكراني ) .
ـالأحوط تركه في غير الأولى أو الإتيان به رجاءً . ( سيستاني ) .
[٦] . مع إنعقادها أو كونها في شرف الانعقاد، وفي الفرض الثاني لا فرق بين ان يكون الداخل اماماً أو مأموماً . ( سيستاني ) .
[٧] . أو التي سمع الإمام فيها الأذان والإقامة . ( خوئي ) .