العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - فصل في الأذان والإقامة
ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء، وإلاّ فيحرم[١]، وتكرار الشهادتين[٢] جهراً[٣] بعد قولهما سرّاً أو جهراً، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلاّ للإعلام[٤].
(مسألة ١): يسقط الأذان في موارد[٥]:
أحدها[٦]: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، وأمّا مع التفريق فلا يسقط.
الثاني: أذان عصريوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق.
الرابع: العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس: المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين،
[١] . على الأحوط ، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
[٢] . لا يترك الاحتياط بتركه . ( سيستاني ) .
[٣] . فيه تأمّل . ( خميني ) .
[٤] . قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ . ( سيستاني ) .
[٥] . الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع على نحو العزيمة . وأمّا في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع وقد مرّ حكم المسلوس والمستحاضة . ( خوئي ) .
ـالظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذكورة، بل يسقط للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما وأذّن للاولى مطلقاً سواء لم يكن الجمع مستحباً أم كان مستحباً كما في الظهرين من يوم عرفة إذا أتى بهما في الوقت الأوّل ولو في غير الموقف، والعشائين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني . ( سيستاني ) .
[٦] . الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الاُولى للجمع لا لاستحبابه، فيسقط في جميع موارد الجمع، وإن لم يكن مستحبّاً كما في غير هذه الموارد . ( لنكراني ) .