العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - فصل في الأذان والإقامة
(مسألة ٢): صلاة المرأة في بيتها أفضل[١] من صلاتها في المسجد.
(مسألة ٣): الأفضل[٢] للرجال إتيان النوافل في المنازل[٣]، والفرائض في المساجد[٤].
[١] . الأفضليّة محلّ منع ، بل الظاهر من إطلاق الأدلّة ومن عبارات بعض الأصحاب أفضليّة الصلاة في المسجد مطلقاً ، من دون فرق بين الرجال والنساء ، وما استدلّ به على الفرق من خبر يونس بن ظبيان ففيه : أنّ الظاهر كونه قضيّة شخصيّة ومربوطة بنساء طائفة يونس ; لما فيه من التعبير بالخطاب بقوله(عليه السلام) : « خير مساجد نسائكم البيوت »(أ) ، وإن أبيت عن الظهور فلا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال ، ومن خبر هشام بن سالم(ب) .
ففيه : أ نّه لا دلالة فيه على أفضليّة البيت على المسجد كما لا يخفى ، وإنّما يدلّ على أفضليّة المخدع من البيت ، والبيت من الدار ، الظاهر في الأفضليّة من حيث التستّر ، فتدبّر جيّداً . ( صانعي ) .
ـتقدّم الكلام فيه آنفاً . ( سيستاني ) .
[٢] . إطلاقه بل أصله محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٣] . في إطلاقه إشكال ، بل أصله لا يخلو من كلام . ( خميني ) .
ـإطلاقه محلّ إشكال كما يأتي منه قدّس سرّه في أحكام النوافل بل لا يبعد أفضلية المساجد مطلقاً، نعم مراعاة السرّ في التنقل أفضل . ( سيستاني ) .
[٤] . لا يبعد عدم الفرق في أفضليّة الصلاة في المساجد بين الفرائض والنوافل ; قضاءً لإطلاق أدلّة الفضيلة ، ولا دليل على الفرق إلاّ النبويين العامّيين(ج) . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٥ : ٢٣٧ ، أبواب أحكام المساجد ، الباب ٣٠ ، الحديث ٤ .
(ب) وسائل الشيعة ٥ : ٢٣٧ ، أبواب أحكام المساجد ، الباب ٣٠ ، الحديث ١ .
(ج) كنز العمال ٧ : ٧٧٢ ، الحديث ٢١٣٣٧ و٢١٣٤٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٣ .