العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٠ - فصل في الأذان والإقامة
السادس: يستحبّ سبق الناس فيالدخول إلىالمساجد، والتأخّر عنهم في الخروج منها.
السابع: يستحبّ الإسراج فيه وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله، ويصلّي على النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، وأن يكون على طهارة[١].
الثامن: يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول، وهي ركعتان، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة.
التاسع: يستحبّ التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد.
العاشر: يستحبّ جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح، وأن يجعل لجدرانها شرفاً، وأن يجعل لها محاريب داخلة.
الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلاّ أن يصلّي فيها ركعتين، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة[٢] والنوم إلاّ لضرورة، ورفع الصوت إلاّ في الأذان ونحوه، وإنشاد الضالّة، وخذف الحصى، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع والشراء، والتكلّم في اُمور الدنيا، وقتل القمّل، وإقامة الحدود، واتّخاذها محلاّ للقضاء والمرافعة، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الأطفال[٣]والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة، وإخراج الريح.
[١] . للمكث فيه . ( صانعي ) .
[٢] . بل ربّما يحرم الالقاء وكذا الحال في تلويثها بسائر القذارات العرفية . ( سيستاني ) .
[٣] . إذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وإزعاجهم الحضور فيه وإلاّ فلا بأس به بل ربّما يكون راجحاً . ( سيستاني ) .