العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - فصل في بعض أحكام المسجد
حرمة تنجيسه[١] ووجوب احترامه، وتصرف آلاته في تعميره، وإن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلاً يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.
الثالث: يحرم تنجيسه، وإذا تنجّس يجب إزالتها فوراً وإن كان في وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضيقه تقدّم الصلاة، ولو صلّى مع السعة أثم، لكن الأقوى صحّة صلاته، ولو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة[٢]، وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه[٣]، ولا بأس بإدخال النجاسة الغيرالمتعدّية إلاّ إذا كان موجباً للهتك، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا، وإذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها، والأحوط إعلام الغير[٤] إذا لم يتمكّن، وإذا كان جنباً وتوقّفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها[٥] بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل[٦] وجوب التيمّم والمبادرة إلى الإزالة[٧].
[١] . تقدّم الكلام فيها في (المسألة ١٣) من فصل في أحكام النجاسة . ( سيستاني ) .
[٢] . تقدّم التفصيل فيه في (المسألة ٥) من الفصل المشار اليه . ( سيستاني ) .
[٣] . لا يبعد جوازه بل وجوبه ، إلاّ إذا لم يكن الإتمام مخلاّ بالفوريّة العرفيّة . ( خمينيـ صانعي ) .
ـالظاهر تخيير المصلّي بين إتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فوراً . ( خوئي ) .
ـبل لا يبعد وجوبه فيما إذا كان الإتمام منافياً للفورية العرفية . ( لنكراني ) .
[٤] . إذا كان موجباً للهتك ، وإلاّ فالأقوى عدم وجوبه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمرّ الكلام فيه في (المسألة ١٩) من فصل في أحكام النجاسة . ( سيستاني ) .
[٥] . وان وجبت المبادرة إلى الغسل حفظاً للفورية بقدر الامكان كما مرّ منه قدّس سرّه . ( سيستاني ) .
[٦] . لكنّه ضعيف جدّاً . ( خوئي ) .
ـهذا هو الأوجه، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك . ( لنكراني ) .
[٧] . بل لا يبعد ، مع منافاة الغسل للفوريّة العرفيّة . ( صانعي ) .