العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - فصل في مكان المصلّي
السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم[١]، ولا مساوياً له[٢] مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط[٣]، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه.
الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية[٤] إلى الثوب أو البدن، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلامانع إلاّ مكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته
[١] . استدبار القبر الشريف إذا كان موجباً للهتك فلا إشكال في حرمته ولكنّه لا يوجب بطلان الصلاة إلاّ إذا أخل بقصد القربة، وأمّا المساواة وما بحكمها فلا بأس بها مطلقاً تكليفاً ووضعاً . ( سيستاني ) .
[٢] . لا بأس بالمساواة والتقدّم من سوء الأدب ، وأمّا اشتراط عدمه فغير ظاهر . ( خميني ) .
ـلا بأس بالمساواة والتقدّم من سوء الأدب ، وأ مّا اشتراط عدمه فغير ظاهر ، نعم مع الهتك الأظهر البطلان وحرمته ، بل انجراره إلى الكفر من البديهيات عند الشيعة فضلاً عن فقههم . ( صانعي ) .
[٣] . والأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك كما هو الغالب . ( خوئي ) .
ـبل على الأقوى في المقدّم، وعلى الأحوط الذي يجوز تركه في المساوي .( لنكراني ) .
[٤] . غير معفوّ عنها ، وفي عدّ ما ذكر من شروط المكان كبعض ما تقدّم مسامحة . ( خميني ) .
ـغير معفوّ عنها ، وفي عدّ ما ذكر من شروط المكان مسامحة . ( صانعي ) .
ـغير معفو عنها . ( لنكراني ـ سيستاني ) .