التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٩ - فصل في وضوء الجبيرة
(مسألة ٥): إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة، وضع خرقة فوقها (١٥) على نحو تُعدّ جزءاً منها، ومسح عليها.
(مسألة ٦): الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لايمكن غسله، يجوز الاكتفاء (١٦) بغسل ما حوله، والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها.
(مسألة ٧): إذا أضرّ الماء بالعضو- من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر- يتعيّن التيمّم (١٧). نعم لو أضرّ ببعض العضو، وأمكن غسل ما حوله، لايبعد جواز
(١٥) لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟
قال عليه السلام: «يغسل ما حوله»[١]، ونحوه بعينه ذيل صحيح الحلبي.[٢]
فيشمل إطلاقهما إمكان المسح على البشرة بلا حائل ومعه، وعدم إمكانه مطلقاً.
والاحتياط إمّا لتوهّم شمول قاعدة الميسور للمسح بلا حائل، أو للخروج عن مخالفة من أوجبه.[٣]
(١٦) لتحقّق موضوعه بصدق عدم وجدان الماء المراد به عدم التمكّن منه ولو لما يشبه المورد.
وتوهّم جريان قاعدة الميسور في المقام، فيكون من مصاديق المتمكّن من الوضوء، وتكون القاعدة حاكمة على أدلّة التيمّم.
فاسد؛ للإجماع[٤] على عدم تبعّض الطهارة.
(١٧) لعلّه لقاعدة الميسور، أو لاستفادته من صحيح ابن سنان الماضي الوارد في
[١]. وسائل الشيعة ١: ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، الحديث ٣ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١: ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، الحديث ٢ ..
[٣]. انظر: نهاية الأحكام ١: ٦٦؛ الدروس الشرعيّة ١: ٩٤؛ رياض المسائل ١: ٢٥٩- ٢٦٠؛ كتاب الطهارة( ضمن تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٣٧٤- ٣٧٧ ..
[٤]. انظر: تذكرة الفقهاء ٢: ٢١٦؛ جواهر الكلام ٥: ٢٦٧ ..