التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٥٠٠ - فصل في صلاة المسافر
(٩٧) من عدم دليل عليه، فعمومات القصر شاملة لقاصد السير من ذينك المحلّين بمجرّد خروجه عن القرية أو البلد وهي حاكمة على استصحاب التمام.
فلا يُترك مراعاة الاحتياط فيهما.
(مسألة ٢٧): كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص، كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه (٩٨)، فيجب عليه التمام، والأحوط مراعاة رفع الأمارتين (٩٩)، والأحوط الأولى تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله (١٠٠)،
ومن قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم الماضي: «إذا توارى من البيوت»[١]، فيحتمل شموله للمقام وإن ادُّعي ظهوره في خصوص مريد السفر من الوطن، وهو غير بعيد.
(٩٨) على المشهور[٢] شهرةً عظيمة؛ لصحيح ابن سنان- بعد بيان حدّ الترخّص في الذهاب- عن الصادق عليه السلام: «وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك»[٣].
وإطلاق صحيح حمّاد عن الكاظم عليه السلام: «إذا سمع الأذان أتمّ المسافر»[٤].
(٩٩) فإنّ مقتضى ما ذكره من الاحتياط في حصول الأمارتين عند الذهاب لزوم انتفاء كلتيهما عند الإياب، فيجب في الإتمام أن يسمع الأذان ويرى الجدران.
(١٠٠) لعدّة نصوص:
منها: صحيح عيص عن الصادق عليه السلام: «لا يزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته»[٥].
وموثّق إسحاق عن الكاظم عليه السلام: «بل يكون مقصّراً حتّى يدخل أهله»[٦]، وغيرهما، فراجع الباب السابع.
ولكن المشهور[٧] أعرضوا عنها، وبعضهم[٨] حملوها على التقيّة.
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٤٧٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٦، الحديث ١ ..
[٢]. انظر: ذكرى الشيعة ٤: ٣٢٠؛ مفتاح الكرامة ١٠: ٤٦١؛ مستند الشيعة ٨: ٢٩٨، جواهر الكلام ١٤: ٢٩٩ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٨: ٤٧٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٦، الحديث ٣ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٨: ٤٧٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٦، الحديث ٧ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٨: ٤٧٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٧، الحديث ٤ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٨: ٤٧٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٧، الحديث ٣ ..
[٧]. انظر: المعتبر ٢: ٤٧٥؛ ذكرى الشيعة ٤: ٣٢٠؛ مستند الشيعة ٨: ٢٩٨- ٣٠٢؛ جواهر الكلام ١٤: ٣٠١- ٣٠٢ ..
[٨]. انظر: وسائل الشيعة ٨: ٤٧٥؛ جواهر الكلام ١٤: ٣٠٢ ..