التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٣ - فصل في صلاة المسافر
ومضى ما صلّاه قصراً، ولا إعادة عليه (٣٨) في الوقت ولا خارجه، وإن كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير (٣٩)؛ وإن لم يرجع ليومه إذا كان عازماً على العود قبل عشرة أيّام.
(مسألة ١٢): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع (٤٠) وإن عدل عن الشخص، كما لو قصد السفر إلى مكان خاصّ وكان مسافة، فعدل في أثناء الطريق إلى آخر
وخبر إسحاق- في قومٍ أرادوا المسافة فحصل لهم التردّد في الأثناء- عن الصادق عليه السلام: «وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة»[١].
(٣٨) على المشهور[٢] شهرةً عظيمة؛ لإطلاق صحيح زرارة: فيمن قصد المسافة فانصرف بعدما بلغ فرسخين: ما يصنع بالصلاة التي صلّاها ركعتين؟ قال عليه السلام: «تمّت صلاته ولا يُعيد»[٣].
وأمّا صحيح أبي ولّاد- في مورد المسألة- عن الصادق عليه السلام: «فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاةٍ صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام»[٤]، وخبر المروزي عن الكاظم عليه السلام: «فإن كان قصّر ثمّ أعاد عن نيّته أعاد الصلاة»[٥]، فهما محمولان على الندب جميعاً.
(٣٩) لكونه- حينئذٍ- مسافراً فلا تخلّ تلك النيّة بعد سيره بريداً وانضمامه إلى البريد إياباً.
(٤٠) فإنّ موضوع حكم التقصير قصد المسافة بنحو الإطلاق، فتبدّل المصاديق غير مضرّ، فلو شكّ في شيءٍ من ذلك فإطلاق الأدلّة محكّم، وكذا الكلام في الفرع بعده.
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٤٦٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٣، الحديث ١٠ ..
[٢]. انظر: تذكرة الفقهاء ٤: ٤١٣؛ مفتاح الكرامة ١٠: ٦١٦؛ مستند الشيعة ٨: ٢١٨- ٢١٩؛ جواهر الكلام ١٤: ٣٨٤ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٨: ٥٢٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢٣، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٨: ٤٧٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٥، الحديث ١ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٨: ٤٥٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢، الحديث ٤ ..